حكم من تعاطى مبطلاً من مبطلات الصوم جاهلاً بالحكم
مفسدات الصيام ما لا يفسد الصيام
رقم الفتوى: 10689
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من تعاطى مبطلاً من مبطلات الصوم جاهلاً بالحكم
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
الأخت في الله: (ل. ر. ع) من الرياض تسأل أيضاً وتقول: ما حكم من تعاطى مفسداً من مفسدات الصوم جاهلاً بالحكم؟ هل عليه إعادة صومه؟
ج الجواب
الجواب: نعم، عليه أن يعيد الصيام، كمن أكل يظن أنه لا حرج في الأكل في نهار الصيام المفترض أو جامع فإنه يقضي؛ لأنه مفرط بالتساهل وعدم التفقه في الدين، بخلاف الناسي فلا شيء عليه، لو أكل ناسياً أو شرب ناسياً فلا شيء عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، وفي اللفظ الآخر: من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة، فإذا كان تعاطيه المفطر عن نسيان فإن صومه صحيح، أما إذا أكل أو شرب أو جامع يزعم أنه جاهل بالحكم فإنه يؤمر بالقضاء؛ لأنه في هذه الحالة يعتبر مفرطاً ومتساهلاً، وكان الواجب عليه أن يسأل، ولأن هذه الأمور مما اشتهر بين المسلمين وعرفه المسلمون، فدعوى الجهل فيه بعيد، دعوى الجهل في هذا بعيدة جداً. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa