حكم سفر المرأة مع زوج ابنتها للحج والعمرة

شروط الحج
رقم الفتوى: 10686 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم سفر المرأة مع زوج ابنتها للحج والعمرة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هل يجوز للمرأة أن تذهب مع زوج ابنتها للحج أو العمرة، أو زيارة المسجد النبوي الشريف؟

ج الجواب

الجواب: زوج البنت محرم، زوج بنتها محرم لها، فإذا ذهبت معه سافرت معه للحج أو العمرة أو لأي سفر مباح فلا بأس بذلك؛ لأنه محرم، زوج بنتها، وزوج أمها، وزوج جدتها، كلهم محارم، وزوج بنت ابنها، وبنت بنتها. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa