حكم من حلف على فعل شيء ولم يفعله
الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 10678
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من حلف على فعل شيء ولم يفعله
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا حلف إنسان بأن يفعل شيئاً ولم يفعله مع استطاعته، فما الحكم في هذه الحالة؟
ج الجواب
الجواب: عليه كفارة اليمين، إذا قال: والله لأكلمن فلان، أو والله لأزورن فلان، أو والله لأعطين فلان كذا وكذا فلم يفعل فعليه كفارة يمين: وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa