حكم من حلف على فعل شيء ولم يفعله

الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 10678 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من حلف على فعل شيء ولم يفعله

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا حلف إنسان بأن يفعل شيئاً ولم يفعله مع استطاعته، فما الحكم في هذه الحالة؟

ج الجواب

الجواب: عليه كفارة اليمين، إذا قال: والله لأكلمن فلان، أو والله لأزورن فلان، أو والله لأعطين فلان كذا وكذا فلم يفعل فعليه كفارة يمين: وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa