حكم صرف تسعة من النقود المعدنية بعشرة من الورقية
الربا والصرف
رقم الفتوى: 10650
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم صرف تسعة من النقود المعدنية بعشرة من الورقية
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هذا السائل لم يذكر الاسم في هذه الرسالة يقول: ما حكم أخذ نقود معدنية لغرض الاتصال بنقود ورقية، حيث أنني آخذ تسعة من النقود المعدنية بعشرة من الورقية بفائدة ريال واحد هل هذا حرام، علمًا بأن كثير من الناس يتعامل بهذا جزاكم الله خيرًا؟
ج الجواب
الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم في العصر الحاضر والأفضل ترك ذلك، الأحوط للمؤمن أن يأخذ عشرة بعشرة، ومائة بمائة، هذا هو الأحوط، أما التحريم فيه نظر، لكن الأحوط للمؤمن ترك ذلك، لقوله ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فإذا ترك ذلك وأخذ عشرة بعشرة مائة بمائة لأنها كلها ريال يكون هذا أحوط، نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa