حكم الطلاق المعلق بالمنع
الأيمان والنذور الطلاق
رقم الفتوى: 10510
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الطلاق المعلق بالمنع
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها المستمع (أ. ح. م) يسأل ويقول: قلت لزوجتي: إذا ذهبت إلى دار أهلك بدوني تكوني طالق، وبعد فترة من الزمن أجبرتها الظروف أن تذهب إلى دار أهلها برغبتي، وذهب معها زوجها ولم يدخل البيت، فما رأيكم؟
ج الجواب
الجواب: ما دمت ذهبت أذنت لها فلا بأس، .... قلت: بغير أذني، فإذا أذنت لها فلا حرج فالحمد لله، أما إذا لم تأذن هذا فيه التفصيل: إن كنت أردت إيقاع الطلاق يقع الطلاق، وإن كنت أردت التخويف والتحذير والمنع ولم ترد إيقاع الطلاق فهذا فيه كفارة اليمين، حكمه حكم اليمين، فيه كفارة اليمين. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، يقول: إنه قال لها: بدوني. الشيخ: بدوني وإلا بدون إذني؟ المقدم: بدوني، وذهب معها إلى الباب ولم يدخل البيت؟ الشيخ: ما دام بدوني ... ذهبت معها ما ذهبت بدونك لا حرج؛ لأنك ذهبت معها إلى الباب، فلا بأس. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa