حكم مصافحة غير المحارم
قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 10430
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم مصافحة غير المحارم
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يقول سؤال آخر يقول فيه: هل تجوز مصافحة النساء كزوجة الخال وزوجة ابن العم وزوجة الأخ أو ما أشبه ذلك؟
ج الجواب
أما زوجة أبيه فلا بأس، زوجة ابنه ابن ابنه، زوجة جده لا بأس فهؤلاء محارم، زوجة يعني: أبنائه أو أبناء أبنائه، أو أبناء بناته محارم، وهكذا زوجات أبيه وأجداده محارم؛ لأن الله يقول سبحانه: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ النساء:22، ويقول سبحانه في المحرمات: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ النساء:23، يعني: غير الأدعياء تحرز من الأدعياء؛ لأن العرب كانت تتبنى بعض الناس كان العرب يتبنون بعض الرجال وبعض البنات يقول: هذا ولدي ويربيه وينسبه إليه، ويسمونه الولد بالتبني، كما كان النبي ﷺ تبنى زيد بن حارثة وكان يدعى زيد بن محمد فلما أنزل الله: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ الأحزاب:5، دعي إلى أبيه زيد بن حارثة ، فهكذا يجب أن لا يتبنى أحد أحدًا، بل كل واحد يدعى إلى أبيه. فقوله: مِنْ أَصْلابِكُمْ النساء:23 ذكر علماء التفسير: أنه تحرز من الأدعياء، أما ابنه من الرضاعة فهو كالنسب، فزوجة ابنه من الرضاعة محرم كابنه من النسب وهكذا أبوه من الرضاعة زوجته محرم كأبيه من النسب، لقوله ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa