حكم بيع القات والذهاب للحج من كسب القات
البيوع الأطعمة والأشربة
رقم الفتوى: 10342
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم بيع القات والذهاب للحج من كسب القات
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
مستمع من عدن هو الحاج: حسن دبله -فيما يبدو- أخونا يقول في رسالته: أنا رجل أتاجر في بيع القات وأجمع منه بعض النقود، وأريد التوجه إلى الحج من فائدة القات، هل يجوز لنا هذا، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
ج الجواب
الجواب: القات محرم ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه وشراؤه كالدخان، فالواجب عليك الحذر من ذلك، وأن لا تحج منه، بل ما عندك من المال من ثمن القات تصدق به على الفقراء والمساكين أو في وجوه الخير، والتمس عملًا آخر وكسبًا آخر طيبا؛ لأن في القات أضرارًا كثيرة كما ذكر العلماء العارفون به من علماء اليمن وغيرهم، فاتق الله يا أخي! واحذر هذه الشجرة الخبيثة لا تشربها ولا تستعملها ولا تبعها ولا تتاجر فيها، ولا تحج من ثمنها، وهكذا الدخان وهكذا سائر المخدرات والمسكرات يجب الحذر منها، لضررها العظيم، والله سبحانه وتعالى حرم على عباده أن يتعاطوا ما يضرهم أو يزيل عقولهم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa