حكم قضاء من أفطر في صيام التطوع

صيام التطوع
رقم الفتوى: 10322 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم قضاء من أفطر في صيام التطوع

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

في صيام التطوع إذا دعي الإنسان لوليمة فأفطر فهل عليه إعادة لذلك اليوم الذي أفطره؟

ج الجواب

الجواب: لا حرج، إذا أفطر لا قضاء عليه، المتنفل أمير نفسه، لكن الأفضل له أن يتمم ويعتذر يأتيهم ويجيب الدعوة، ويقول: إني صائم ويدعو لهم وينصرف، وإن رأى من المصلحة أن يفطر فلا حرج في ذلك. المقدم: جزاكم الله خيراً.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa