حكم قضاء من أفطر في صيام التطوع
صيام التطوع
رقم الفتوى: 10322
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم قضاء من أفطر في صيام التطوع
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
في صيام التطوع إذا دعي الإنسان لوليمة فأفطر فهل عليه إعادة لذلك اليوم الذي أفطره؟
ج الجواب
الجواب: لا حرج، إذا أفطر لا قضاء عليه، المتنفل أمير نفسه، لكن الأفضل له أن يتمم ويعتذر يأتيهم ويجيب الدعوة، ويقول: إني صائم ويدعو لهم وينصرف، وإن رأى من المصلحة أن يفطر فلا حرج في ذلك. المقدم: جزاكم الله خيراً.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa