محارم المرأة من جهة زوجها أصوله وفروعه فقط

المحرمات من النساء قضايا المرأة
رقم الفتوى: 10230 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

محارم المرأة من جهة زوجها أصوله وفروعه فقط

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

رسالة من تبوك بعث بها مستمع من هناك يقول المرسل (أ. ح. ش) يقول: هل عيال الأخ محرم لزوجة عمهم؟ وهل لها أن تقابلهم وهي متحجبة؟

ج الجواب

الجواب: ليس أولاد الأخ محرمًا لزوجة عمهم، بل الأخ نفسه ليس محرمًا، أخو الزوج وعم الزوج وأبناء أخيه كلهم ليسوا محارم، كلهم أجناب ليس لها أن تخلو بواحد منهم، وليس لها أن تكشف لهم، بل عليها أن تحتجب عنهم؛ لأنهم ليسوا محارم، الأخ والعم والخال وابن الأخ كل هؤلاء ليسوا محارم كابن العم وابن الخال، وإنما المحارم من الأصهار: أبو الزوج، وجد الزوج، وابن الزوج، وابن بنت الزوج، وابن ابنه، هؤلاء هم المحارم، وأما أخوه وعمه وخاله وابن أخيه ونحوهم فهؤلاء ليسوا محارم. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa