حكم من وُلِد له مولودٌ مختون؟

سنن الفطرة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 1019 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من وُلِد له مولودٌ مختون؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

لقد وُلد لي مولودٌ ذكرٌ، وهو مختونٌ، هل يجوز أن أختنه مرةً أخرى؟

ج الجواب

الجواب: إذا كان مختونًا فالحمد لله، كفاك الله مُؤنته، فليس عليك ختانٌ، ماذا يُختن منه ما دامت القلفة قد ذهبت ولم يكن له قلفة؟ هذا يقع في كثيرٍ من الأحيان، بعض الذكور يقع ليس له قلفة، فأنت كُفيت المؤنة، فاحمد ربَّك، واشكر الله، وليس عليك شيءٌ.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa