حكم من طلق زوجته وهو غير ملتزم بالإسلام
الطلاق
رقم الفتوى: 10183
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من طلق زوجته وهو غير ملتزم بالإسلام
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
من المملكة الأردنية الهاشمية مستمع يقول: أنا (أ. أ) من جمهورية مصر العربية محافظة الفيوم، أسألكم هذا رجل لم يكن ملتزماً بأحكام الإسلام، طلق امرأته مرات كثيرة، وهو ذو أولاد وبنات، ولا تزال في عصمته، وهو الآن تاب إلى الله ورجع إلى التمسك بالإسلام، فما هو حكم طلقاته تلك وهو لم يكن متمسكاً بتعاليم الإسلام؟
ج الجواب
الجواب: يحضر معها ومع وليها عند المحكمة الشرعية في الأردن، محكمة الأحوال الشخصية، أو عند بعض العلماء هناك، مثلما الشيخ: محمد إبراهيم شقرة أبو مالك ، أو عند غيره من العلماء المعروفين، أو عند الشيخ ناصر الدين الألباني الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني ويبين ما وقع منه بحضور زوجته ووليها، وسوف يفتونه إن شاء الله فيما يقتضيه الشرع المطهر؛ لأن هذا يحتاج إلى معرفة الواقع، واعتراف زوجته ووليها بالواقع، أو معارضة ذلك، لا بد من نظر العالم في ذلك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa