حكم الحج عن الأب الذي لم يحج لعدم الاستطاعة

النيابة في الحج
رقم الفتوى: 10139 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الحج عن الأب الذي لم يحج لعدم الاستطاعة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

بعد هذا رسالة يقول صاحبها: أنا عامل بالحلوة محافظة حوطة بني تميم، والدي توفي وهو فقير ولم يحج حجة الإسلام، وأنا ذو عائلة ومتوسط الحال، هل أحج عنه من نفقة عيالي أم لا؟ أفيدوني بارك الله فيكم.

ج الجواب

الجواب: إذا مات وهو فقير ليس عليه حج؛ لأن الله يقول: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا آل عمران:97، فإذا كان والدك توفي وهو عاجز عن الحج فليس عليه شيء، وأنت كذلك ليس عليك شيء، إذا كانت النفقة التي عندك قليلة بقدر نفقة العائلة فليس عليك حج حتى أنت. أما إذا تيسر أن تحج عنه من مال ميسور بعد حجك عن نفسك هذا من البر، وقد سئل النبي ﷺ، سأله رجل قال: يا رسول الله! إن أبي توفي ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك، وسأله آخر: سألته امرأة قالت: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك، وسأله آخر، قال: إن أبي لا يستطيع الحج ولا الضعن أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر، كل هذا من البر، فإذا كنت تستطيع فإنك يشرع لك أن تحج عنه بعد حجك عن نفسك، أما إذا كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa