كيفية زكاة الذهب المشتمل على فصوص ليست من الذهب

زكاة النقدين
رقم الفتوى: 10135 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

كيفية زكاة الذهب المشتمل على فصوص ليست من الذهب

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

تقول: أملك بعض الحلي من الذهب ومنها طقم ذهب، ولكنه يحتوي على فصوص كثيرة ليست ذهب، فهل أخرج الزكاة على وزن الطقم كله أم على وزن الذهب فقط من غير الفصوص، وإذا كان الذهب من عيار ثمانية عشر فكيف أخرج زكاته؟

ج الجواب

الجواب: عليك إخراج الزكاة عن الذهب فقط، بما يساوي صرفه في السوق، تخرجين الزكاة عن الذهب فقط أما فصوص والماس فلا زكاة فيه إذا كان للاستعمال، فإذا كان الذهب يبلغ النصاب من عيار ثمانية عشر أو أكثر فإنه يزكى، والنصاب عشرون مثقالاً اثنان وتسعون من الذهب، اثنان وتسعون غرام من الذهب ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيه سعودي ونصف، أما إذا كان أقل فلا زكاة فيه. نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa