حكم من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه
النيابة في الحج
رقم الفتوى: 10071
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
أحد الإخوة المستمعين بعث يسأل ويقول: هل يجوز للإنسان أن يحج لغيره قبل حجته جزاكم الله خيراً؟
ج الجواب
الجواب: ليس للإنسان أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج، كما صح بهذا الخبر عن رسول الله ﷺ، أنه سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة فقال: من شبرمة ؟، قال له النبي ﷺ: من شبرمة قال: أخ لي أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، لكن لو أخرج مالاً لبعض الناس يحج به لا بأس، أما أن يحج بنفسه لا ليس له الحج بنفسه.. قبل أن يحج ليس له أن يحج عن غيره بنفسه قبل أن يحج عن نفسه، بل يبدأ بنفسه فيحج، أما لو أعطى إنساناً مالاً قال: حج عن أبي أو أخي فلا حرج فلا حرج في هذا. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa