حكم شراء عملة باستلام شيك مصرفي بقيمتها
الربا والصرف البيوع
رقم الفتوى: 1007
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم شراء عملة باستلام شيك مصرفي بقيمتها
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
شخصٌ اشترى ليرات لبنانية بريالات سعودية، وسلَّم الريالات ولم يستلم الليرات، بل استلم مقابلها شيكًا بالمبلغ، فهل هذا العمل جائز؟
ج الجواب
الجواب: هذا فيه خلافٌ بين علماء العصر: منهم مَن يرى الشيك يقوم مقام القبض؛ لأنه كالعملة. ومنهم مَن لا يرى أنه يقوم مقام القبض، فالذي ينبغي أن يقبض العملة، إذا سلَّم له دولارات أو جنيهات أو عملة لبنانية أو غير ذلك يأخذ مقابلها في المجلس، حتى يبتعد عن شبهة الربا؛ لأنَّ هذه العُمَل مُنَزَّلة منزلة الذهب والفضة، فينبغي لمن أخذ عملةً بعملةٍ أن يتقابضا في المجلس..... أو على بنك أو نحو ذلك، هذا هو محل النظر، وفيه شبهة: بعض أهل العلم جعله من قبيل عملة بعملة؛ لأن الشيك ماضٍ ويمشي بين الناس، ومنهم مَن لم يجعله كذلك، وقال: إنَّ هذا الشيك بمنزلة صكّ الدَّين والوثيقة، وذلك لا يجوز. وسوف يُعرض هذا على مجلس هيئة كبار العلماء لتبادل الرأي في موضوعه؛ لأنه موضوعٌ مهمٌّ، والحاجة إلى إعلانه وحكمه أمرٌ مهمٌّ، لا بد إن شاء الله من النظر في ذلك وإعلان ما يتمّ في ذلك.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa