ركوب المرأة وحدها مع سائق أجنبي

النظر والخلوة والاختلاط
رقم الفتوى: 10015 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ركوب المرأة وحدها مع سائق أجنبي

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات تسأل جمعاً من الأسئلة، في أحدها تقول: هل ركوب المرأة مع السائق الأجنبي في وسط المدينة يجوز أو لا يجوز، جزاكم الله خيرًا؟

ج الجواب

الجواب: ركوب المرأة مع السائق وحدها لا يجوز لأنه من الخلوة، ولو كان يذهب بها من مكان إلى مكان؛ لأن هذا يعتبر خلوة، وفي إمكانه الذهاب بها حيث يشاء، وفي إمكانه التحدث معها فيما يريد، فلا يجوز لها أن تذهب مع السائق وحدها، بل يجب أن يكون معهم ثالث، أخوها أو أختها أو أمها أو غير ذلك، يكون معهم ثالث حتى تزول الخلوة، يقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. فالحاصل أن ذهابها مع السائق فيه خطر عظيم، وكم من امرأة ذهب بها السائق ثم انفرد بها حيث شاء، فالحاصل أنه لا يجوز أن تذهب مع السائق ولا مع غير السائق وحدها، لابد أن يكون معها شخص ثالث أو أكثر حتى تزول الخلوة، وحتى تزول الفتنة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa